الشيخ محمد آصف المحسني
424
معجم الأحاديث المعتبرة
سيدي اجعلني من عشرة آلاف ( درهم - تهذيبان ) في حلّ فإنّي أنفقتها فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه يجيء فيقول : اجلعني في حل أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ؟ والله يسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا « 1 » . أقول : ورواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت وبلفظ أموال آل محمد مكان ( حق آل محمد ) لكن في الاستبصار عن إبراهيم بن سهل بن هاشم ولا وجود لهذا الرجل في الرّجال فهو من غلط النسخة جزماً والصحيح هو إبراهيم بن هاشم كما عن الكافي والتهذيب وغيبة الشيخ والمقنعة . ثم اعلم أن تحليله عليه السلام لا ينافي سؤاله تعالى عنه لان حقّ الله غير حق الخلق ، وأمّا إنّ الإمام عليه السلام كيف حلّل له حقوق الأيتام والفقراء والمساكين وأبناء السبيل فهو إمّا لولايته المطلقة أو بدفع حقهم من ماله . وعلى كل الرواية كالتوقيع الآتي لاربط له بالخمس لظهورها في مال الوقف ولا أقل من عدم الدلالة على كونه من الخمس . [ 6127 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى ما لا يحلّ له « 2 » . [ 6128 / 3 ] إكمال الدين : حدّثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدّقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه قالوا حدّثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما يورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان ( قدّس الله روحه ) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام ( إلى أن قال ) وأمّاما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : المستحل من عترتي ما حرّم الله معلون على لساني ولسان كلّ نبي ، فمن
--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 548 ، التهذيب : 4 / 140 ، الاستبصار : 2 / 60 والقنعة / 284 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 133 وجامع الأحاديث : 10 / 75 و 76 .